السيد عبد الأعلى السبزواري
230
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإطلاق - مع عدم اليأس من المكنة ، وكونه قبل الشروع في الذهاب - الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة [ 1 ] . والأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة ، مضافا إلى الخبر : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حاجا قال ( عليه السلام ) فإذا تعب فليركب » ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز [ 2 ] . وفي مرسل حريز : « إذا حلف الرجل أن لا يركب ، أو نذر أن لا يركب ، فإذا بلغ مجهوده ركب » . ( مسألة 34 ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض ، أو خوف ، أو عدو ، أو نحو ذلك - فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر ، أولا [ 3 ] لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟
--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 219 .